أحمد بن عبد الرزاق الدويش
257
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20104 ) س : نحن أشخاص مسؤولون عن جمعية لبعض أقربائنا ، وقمنا بشراء سيارات جديدة بأوراق جمرك ، ومنها باستمارات ، وقد بعناها بالتقسيط ، علما أننا لم ننقلها بأسمائنا من المرور ، ولم نخرجها من محل البائع ، بل بعناها في مكان شرائها . نرجو من الله ثم منكم الإجابة : هل هذا ربا أم لا ، وإذا كان ربا فكيف نتخلص منه ؟ مع العلم أننا لم نستلم الربح ، وإلى تاريخه . وفقكم الله ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . ج : لا يجوز بيع السيارات سواء بنقد أو بثمن مؤجل مقسط أو غير مقسط إلا بعد أن يحوزها المالك إلى ملكه ، ويقبضها قبضا تاما ، وذلك باستلام المشتري الأول لها ، وحيازتها ، ونقلها إلى ملكه الخاص به ، ولا يعتبر مجرد الحصول على الأوراق الجمركية قبل قبضها وملكها ملكا تاما حيازة للسيارة أو قبضا لها ، وعلى ذلك فإن بيع السيارات بالأوراق الجمركية قبل حيازتها وقبضها قبضا تاما يعتبر بيعا باطلا ، يحرم التعامل به ، ويجب فسخه ، ورد الثمن إلى صاحبه ، ولا يحل أخذ قيمتها إلا بعقد جديد بعد